الشيخ عزيز الله عطاردي
278
مسند الإمام الصادق ( ع )
صفيقا والقباء ليس بطويل الفرج والثوب الواحد إذا كان يتوشح به والسراويل بتلك المنزلة كل ذلك لا بأس به ولكن إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا . 113 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام تصلي المرأة في ثلاثة أثواب إزار ودرع وخمار ولا يضرها بأن تقنع بالخمار فإن لم تجد فثوبين تأتزر بأحدهما وتقنع بالآخر قلت وإن كان درعا وملحفة ليس عليها مقنعة قال لا بأس إذا تقنعت بالملحفة فإن لم تكفها فلتلبسها طولا . 114 - عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد اللّه الأنصاري عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس . 115 - عنه عن أبي علي بن محمد بن عبد اللّه بن أبي أيوب المكي عن علي بن أسباط عن عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس أن تصلي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع . 116 - عنه عن سعد عن أحمد وعبد اللّه ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له الأمة تغطي رأسها فقال لا ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد . 117 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تصلي في درع وخمار فقال تكون عليها ملحفة تضمها عليها